أحاديث صحيحة حول الرشوة


والأدلة على حرمة المسلم وماله كثيرة، قال تعالى:

( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام )

[البقرة:188].

وقال تعالى:

(من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً )

[المائدة:32].

1- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله :

((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)).

متفق عليه

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :

((كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)).

رواه مسلم

3- وعن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله :

((لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً، وإذا أخذ عصا أخيه فليردها عليه)).[3] رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

4- وعن أنس رضي الله عنه أن النبي قال:

((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)).

[4] رواه الدراقطني وغيره.

5- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال:

((من ظلم شبراً من الأرض طوّقه الله من سبع أراضين)).
[5] متفق عليه.

هذه الأدلة المتقدمة وغيرها من الأدلة المستفيضة تفيد حرمة المسلم وحرمة ماله ودمه وعرضه وأرضه، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا على شيء مما يملك إلا بحق الإسلام كما لا يجوز أخذ ماله ومتاعه إلا برضاه وطيب نفسه، وهذا ما أكده رسول الله في حجة الوداع، فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله الناس يوم النحر في حجة الوداع فقال: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم، قال: اللهم اشهد))

[رواه البخاري].

قال ابن حجر قوله: ((أبشاركم)): جمع بشرة وهو جلد الإنسان.

حكم الرشوة


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص

-رضي الله عنهما-

قال:

لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي


رواه أبو داود والترمذي وصححه .


حديث عبد الله بن عمرو حديث جيد،

وله شاهدان من حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي:

لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم

زاد: "في الحكم"

. هو حديث جيد،

وعند أحمد من حديث ثوبان زاد:

"الرائش". الرائش: هو الوسيط الذي يجرى بين الراشي والمرتشي.

هذا أيضا رواية أحمد ضعيفة،

لكن المعنى يدل عليها.

ولا شك أن الرائش

-وهو الوسيط بينهما- حرام،


لكن هل هو ملعون كما لعن هذان؟

موضع نظر، إن ثبتت هذه الرواية فيكون داخلا، ومن طريق أحمد هي ضعيفة،

ولا شك أنه ساع في أمر محرم في التقريب بينهما، مثل إنسان يعرف إنسانا له حق من الحقوق،

مثل إنسان أراد أن يرتشي ويريد أن يرشي أحدا،

فقال: أنا أعرف لك فلانا. وتوسط بينهما،

فانظر إلى هذه الوساطة السيئة المشئومة في الأمر المحرم.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire